السيد جعفر مرتضى العاملي

218

زواج المتعة

ونقول : 1 - وقد تقدم بيان المراد بنكاح المتعة عن القرطبي وغيره ، وقلنا ، وقالوا : إن الولد في هذا النكاح يلحق بأبيه ، وإن فيه العدّة ، ويعتبر فيه كل ما يعتبر في الدائم . ونزيد هنا قول القرطبي : « قد اختلف علماؤنا إذا أدخل في نكاح المتعة ، هل يحد ؟ ولا يلحق به الولد ؟ أو يدفع الحد الشبهة ، ويلحق به الولد ، على قولين ، ولكن يعزر ويعاقب . وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء ، مع القول بتحريمه ، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح ، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ، ويفارقه في الأجل والميراث . وحكى المهدوي عن ابن عباس : « أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود ، وفيما حكاه ضعف ، لما ذكرنا » ( 1 ) . وقال الجزيري : « . . وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد كما ستعرفه في تفاصيل المذاهب وذلك لأنه نقل عن

--> ( 1 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132 .